الشهيد الأول

195

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

البحث الثالث : في أحكام الوضوء . وفيه مسائل : الأولى : يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث . نعم ، يستحب تجديده بحسب الصلوات ، فرضا كانت أو نفلا ، لما روي من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وروي : ( الوضوء على الوضوء نور على نور ) ( 2 ) . وروي : ( من جدد وضوء من غير حدث ، جدد الله توبته من غير استغفار ) ( 3 ) . وعن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الطهر على الطهر عشرة حسنات ) ( 4 ) . وعن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فحضرت المغرب ، فدعا بوضوء فتوضأ ، ثم قال لي : ( توضأ ) . فقلت : أنا على وضوء . فقال : ( وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ألا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ألا الكبائر ) ( 5 ) . فروع : الأول : هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول ؟ يمكن ذلك ، للعموم .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 25 ح 80 . ( 2 ) الفقيه 1 : 26 ح 82 . ( 3 ) الفقيه 1 : 26 ح 82 ، ثواب الأعمال : 33 . ( 4 ) الكافي 3 : 72 ح 10 . ( 5 ) الكافي 3 : 72 ح 9 .