الشهيد الأول

187

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثاني عشر : فتح العينين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه راويا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم ) ( 1 ) . ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين محتجا بالاجماع ( 2 ) وكذا في المبسوط ( 3 ) لعدم التلازم بين الفتح وبينه . الثالث عشر : الوضوء بمد لرواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع . والمد : رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ) ( 4 ) يعني بالمدني . وقال ابن بابويه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( للوضوء مد ، وللغسل صاع . وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ) ( 5 ) . وروى حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، ( إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه ) ( 6 ) . وقدر ابن بابويه المد - في سياق كلام الكاظم ( عليه السلام ) بوزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من أوسط حب الشعير ، قال : وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ( 7 ) . ولم أر له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 31 ح 104 ، علل الشرائع : 280 ، ثواب الأعمال : 33 . ( 2 ) الخلاف 1 : 85 المسألة 35 . ( 3 ) المبسوط 1 : 20 . ( 4 ) التهذيب 1 : 136 ح 378 ، الاستبصار 1 : 121 ح 409 . ( 5 ) الفقيه 1 : 23 ح 70 . ( 6 ) الكافي 3 : 22 ح 9 . ( 7 ) الفقيه 1 : 23 .