الشهيد الأول
188
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أمداد ، والمد وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف ( 1 ) كما قاله الأصحاب ( 2 ) . والشيخ روى الأول بسند يأتي ، ولم يتعرض له بحكم ( 3 ) . فرع : هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث قال ( أتوضأ للصلاة ) ثم ذكر الاستنجاء ( 4 ) ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) . والمفيد رحمه الله قال في الأركان باستحباب المد والصاع وانه إسباغ ، ثم قال في موضع آخر : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ ، ومن توضأ بكف أجزأه ، وهو بعيد الفرض . ويجزئ مسمى الغسل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الوضوء : ( إذا مس الماء جلدك فحسبك ) ( 6 ) . وعن محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) ( يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك ) ( 7 ) . ورويا ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) : ( إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله
--> ( 1 ) المقنع : 48 ، الهداية : 41 . ( 2 ) راجع : النهاية : 191 ، الغنية : 505 ، السرائر : 109 ، المعتبر 2 : 533 . ( 3 ) التهذيب 1 : 135 ح 374 ، الاستبصار 1 : 121 ح 410 . وسيأتي في ص 633 الهامش 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 70 ح 6 ، الفقيه 1 : 26 ح 84 ، أمالي الصدوق : 445 ، التهذيب 1 : 53 ح 153 ، عن عبد الرحمن بن عثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما مر ، راجع : ص 185 الهامش 10 . ( 5 ) سيأتي في ص 190 الهامش 6 . ( 6 ) الكافي 3 : 22 ح 7 ، التهذيب 1 : 137 ح 381 ، الاستبصار 1 : 123 ح 417 . ( 7 ) الكافي 3 : 24 ح 3 . ( 8 ) في س ، ط : وروينا .