الشهيد الأول
168
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الكراهية انعقد الإجماع . وقال ابن البراج رحمة الله في المهذب : والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء ، فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزئا ، وإن ترك الموالاة حتى يجف الوضوء المتقدم لم يجزه أيضا ، اللهم إلا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجف منهما العضو المقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إمهال لذلك ، فإنه يكون مجزئا . وفي الكامل : والموالاة ، وهي : متابعة بعض الأعضاء بعض ، فلا يؤخر المؤخر عما يتقدمه بمقدار ما يجف المقدم في الزمان المعتدل . وهاتان العبارتان ظاهرتان في مراعاة الجفاف . وقال أبو الصلاح : والموالاة ، وهي : أن تصل توضئة الأعضاء بعضا ببعض ، فإن جعل بينها مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء ( 2 ) . وليس فيه تصريح بوجوب المتابعة ، بل ظاهره اعتبار الجفاف . وقال السيد ابن زهرة رحمة الله : الموالاة ، وهي : ان لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل ( 3 ) . وقال ابن حمزه : والموالاة ، وهي : ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضه عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ( 4 ) . وهو ظاهر في مراعاة الجفاف . وقال الكيدري في سياق الواجب وأن لا يؤخر غسل عضو عن عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ( 5 ) . وقال ابن إدريس : والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو : ان لا يجف غسل العضو
--> ( 1 ) المهذب 1 : 45 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 133 . ( 3 ) الغنية : 492 . ( 4 ) الوسيلة 38 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 29 .