الشهيد الأول

169

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المتقدم في الهواء المعتدل . ولا يجوز التفريق بين الوضوء ، بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل . وبعض أصحابنا يذهب إلى أن اعتبار الجفاف عند الضرورة ، وانقطاع الماء وغيره من الأعذار ( 1 ) وفيه تصريح باعتبار الجفاف ، ومصير إلى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على ما يبتدئ منه ، ولا يكفيه بقاء البلل على غيره في ظاهر كلامهما . وقال الشيخ نجيب الدين ابن سعيد في الجامع : والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فان فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء ، وإن لم يجف بنى عليه ( 3 ) . وليس فيه تصريح بأحدهما . وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما ، واحتجا بحجته ، وبأن الوضوء البياني وقع متابعا تفسيرا للأمر الإجمالي ، فتجب المتابعة كوجوب المفسر ( 3 ) . وفي المختلف احتج بخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أتبع وضوءك بعضه بعضا ) ( 4 ) . والمختار : المراعاة ، والأخبار لا تدل على أكثر منها . والجواب عن تمسك الشيخ : بأن الفورية لا ينافيها هذا القدر من التأخير ، خصوصا مع كونه مبينا في الأخبار بالجفاف . ومتابعة الوضوء البياني مسلمة ، ولكن لم قلتم بمنافاة هذا اليسير من التأخير لها ؟ وإلا لوجب مراعاة القدر الذي تابع فيه من الزمان ومطابقته له ، مع اعتضاده بأحاديث الجفاف . وأما خبر الحلبي فهو في سياق وجوب الترتيب في الوضوء ، والمراد بالمتابعة اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه ، لأنه قال فيه : ( إذا نسي الرجل أن

--> ( 1 ) السرائر : 17 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 36 . ( 3 ) المعتبر 1 : 156 ، تذكرة الفقهاء : 1 : 20 ، منتهى المطلب 1 : 70 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 25 . وخبر الحلي في الكافي 3 : 34 ح 4 ، التهذيب 1 : 99 ح 259 ، الاستبصار 1 : 74 ح 228 .