الشهيد الأول

163

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ولمطابقة تأويلها رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وان كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان وضأه ) ( 1 ) . وما رواه العامة عن علي ( عليه السلام ) وابن مسعود : ( ما أبالي بأي أعضائي بدأت ) ( 2 ) معارض بما رووه عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل ، فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ ؟ فقال : ( لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى ) ( 3 ) . مسائل ثلاث : الأولى : اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين . فابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار عليه ( 4 ) للاحتياط ، والوضوء البياني . والأكثر لا ( 5 ) للأصل ، ولقوله تعالى ( وأرجلكم ) ، مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين . قال ابن إدريس في الفتاوى : لا أظن أحدا منا يخالف في ذلك . نعم ، هو مستحب لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ان الله يحب التيامن ) ( 7 ) وعليه قول الصدوقين ( 6 ) . الثانية : لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخر بل يعتبر تقديم المقدم ، إذ هو المفهوم منه ، وللأخبار . فلو غسل الأعضاء معا بطل ، لفقد المعنى الثاني وان وجد الأول ، فحينئذ يحصل الوجه ، فان أعاد الغسل الدفعي فاليمنى ، فان أعاده

--> ( 1 ) الكافي 3 : 34 ح 4 ، التهذيب 1 : 99 ح 259 ، الاستبصار 1 : 74 ح 228 . ( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 88 ، السنن الكبرى 1 : 87 ، معرفة السنن : 248 . ( 3 ) المغني 1 : 157 ، الشرح الكبير 1 : 149 . ( 4 ) المراسم : 38 ، مختلف الشيعة : 25 . ( 5 ) منهم المفيد في المقنعة : 4 ، العلامة في المختلف : 25 ، المحقق في الشرائع 1 : 22 . ( 6 ) نصب الراية 1 : 34 . ( 7 ) الفقيه 1 : 28 ، مختلف الشيعة : 25 .