الشهيد الأول
162
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
سلام ( 1 ) . ولرواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( تابع كما قال الله تعالى : إبدأ بالوجه ، ثم اليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين . ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ ، إبدأ بما بدأ الله به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع ، وان مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجلين ) ( 2 ) . وفي هذه الرواية دلالة من عدة أوجه على الترتيب ، إلا أنه لم يبين فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على اليسرى ، لاستفادته من الوضوء البياني ومن أخبار أخر : كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البادي بالشمال قبل اليمين : يعيد اليمين ويعيد الشمال ( 3 ) . وكبيان الباقر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى ، ثم غمس يده فغسل اليسرى ( 4 ) . وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) فيمن نسي غسل يساره : ( يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شئ غيرها ) ( 5 ) فالمراد بالوحدة من بين المغسولات ، وبنفي الإعادة لما سبق عليها ، توفيقا بينها وبين غيرها : كرواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وان نسي شيئا من الوضوء المفروض ، فعليه أن يبدأ بما نسي ، ويعيد ما بقي لتمام الوضوء ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 95 . ( 2 ) الكافي 3 : 34 ح 5 ، الفقيه 1 : 28 ح 89 ، التهذيب 1 : 97 ح 251 ، الاستبصار 1 : 73 ح 223 . ( 3 ) التهذيب 1 : 97 ح 253 ، الاستبصار 1 : 73 ح 225 . ( 4 ) التهذيب 1 : 56 ح 158 ، الاستبصار 1 : 57 ح 168 . ( 5 ) قرب الإسناد : 83 ، التهذيب 1 : 98 ح 257 ، الاستبصار 1 : 73 ح 226 . ( 6 ) التهذيب 1 : 89 ح 235 ، 99 ح 260 ، الاستبصار 1 : 74 ح 229 .