الشهيد الأول
13
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
مكروها ( 1 ) وابن الجنيد جوز النقل ، لصلاح يراد بالميت ( 2 ) . وقطع المفيد في العزية وابن إدريس بتحريم نقله ( 3 ) واختاره الفاضل ( 4 ) . المسألة الخامسة : اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ( 5 ) . : ولرواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري ) ( 6 ) . وفي رواية إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) احفروا لي شقا ، فان قيل لكم : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له ، فصدقوا ) ( 7 ) . وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه . أما في الرخوة ، فالشق أفضل خوفا من انهدامه . ولو عمل شبة اللحد من بناء في قبلته كان أفضل ، قاله في المعتبر ( 8 ) ، ويظهر من كلام ابن الجنيد . وفي حفر القبور ثواب عظيم ، قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ) ، رواه سعد بن طريف .
--> ( 1 ) الوسيلة : 69 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 123 . ( 3 ) السرائر : 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 56 ، نهاية الأحكام 2 : 283 . ( 5 ) مسند أحمد 4 : 359 ، سنن ابن ماجة 1 : 496 ح 1554 ، سنن أبي داود 3 : 213 ح 3208 ، الجامع الصحيح 3 : 363 ح 1045 . ( 6 ) الكافي 3 : 166 ح 3 ، التهذيب 1 : 451 ح 1467 . ( 7 ) الكافي 3 : 166 ح 2 ، التهذيب 1 : 451 ح 1468 . ( 8 ) المعتبر 1 : 296 . ( 9 ) في الكافي 3 : 165 ح 1 ، والتهذيب 1 : 450 ح 1462 ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، وفي الفقيه 1 : 92 ح 419 مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) .