الشهيد الأول

14

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

السادسة : يستحب تعميقه قامة أو إلى الترقوة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وأوسعوا وعمقوا ) ( 1 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( حد القبر إلى الترقوة ) أرسله الصدوق ( 2 ) . وعن ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) : ( حد القبر إلى الترقوة ) ، وقال بعضهم : إلى الثديين ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ( 3 ) والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأن الإمام لا يحكي قول أحد . وفي الكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال : روى أصحابنا أن حد القبر . . . إلى آخره ( 4 ) . وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن النبي نهى أن يعمق القبر فوق ثلاث أذرع ) ( 5 ) . والظاهر أنه نهي كراهة . وفي خبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : ان زين العابدين قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشح ) ( 6 ) . ويمكن حمله على الثلاث ، لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع . السابعة : لو تعذر 4 الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها ، وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره ، وجب . وان تعذر أجزأ البناء عليه بما يحصل الغرضين المذكورين ، لأنه في معنى الدفن . ولو فعل ذلك اختيارا ، فلأقرب المنع ، لأنه

--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 214 ح 3215 ، السنن الكبرى 3 : 413 ، 4 : 34 . ( 2 ) الفقيه 1 : 107 ح 498 . ( 3 ) التهذيب 1 : 451 ح 1469 . ( 4 ) الكافي 3 : 165 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 166 ح 4 ، التهذيب 1 : 451 ح 1466 . ( 6 ) التهذيب 1 : 451 ح 1469 . والرشح : عرق الأرض ونداوتها . مجمع البحرين مادة رشح .