الشهيد الأول

128

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

للاستظهار ، ولو حال الرمص بين الماء والبشرة الظاهرة وجب . والمأق : طرف العين الذي يلي الأنف ، يهمز ولا يهمز ، ويقال . وغيره ، وست لغات اخر . والطرف الآخر للعين اللحاظ . ولا يستحب غسل باطن العين للأصل ، بل ربما كره للأذى . وفعل ابن عمر ليس بحجة ، مع أنه روي أنه عمي منه ( 1 ) . السادس : لا يستحب غسل الاذنين ولا مسحهما ، بل هو بدعة ، قاله المفيد ( 2 ) . وقد روي زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : ان أناسا يقولون أن بطن الاذنين من الوجه ، وظاهرهما من الرأس ! فقال : ( ليس عليهما غسل ، ولا مسح ) ( 3 ) . وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس ) ( 4 ) وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الأذنان من الرأس ) ( 5 ) لم يثبت ، ولو صح لم يدل على مسحهما ، لاختصاص المسح بالمقدم كما يأتي إن شاء الله واما رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من كونهما من الرأس فتمسحان ( 6 ) فهي تقية في النقل والفعل ، إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل البيت خلاف ذلك . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه

--> ( 1 ) احكام القرآن للجصاص 2 : 366 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 . ( 2 ) المقنعة : 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 29 ح 10 ، التهذيب 1 : 55 ح 156 ، 94 ح 249 ، الاستبصار 1 : 63 ح 187 . ( 4 ) الكافي 3 : 29 ح 2 . ( 5 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 17 ، مسند أحمد 5 : 258 ، 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 ح 444 ، سنن أبي داود 1 : 33 ح 134 ، سنن الدارقطني 1 : 97 . ( 6 ) التهذيب 1 : 62 ح 169 ، الاستبصار 1 : 63 ح 188 .