الشهيد الأول
120
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
يؤجر ، وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه ( 1 ) السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ) . قلت : الصدغ ليس من الوجه ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) . وفي الفقيه : قال زرارة لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه ؟ . . . . الحديث بعينه ( 3 ) ، وهو الدليل ان المضمر هناك هو الباقر ( عليه السلام ) ، مع ما رواه ابن الجنيد . والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) ، وتبعه في المعتبر ( 5 ) . وعن إسماعيل بن مهران : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد الوجه ؟ فكتب إلي : ( من أول الشعر إلى آخر الوجه ) ( 6 ) . وعن زرارة سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ان أناسا يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ! فقال : ( ليس عليهما غسل ، ولا مسح ) ( 7 ) . قال في التهذيب : وليس الوجه ما يواجه به ، وإلا كان الأذنان والصدر بل كل ما يواجه به منه ، وهو فاسد ( 8 ) . قلت : ولو سلم هذا لم يدل على الزائد ، لأن آخر الصدغين والبياض الذي عند الاذنين لا تحصل بهما حقيقة المواجهة ، وانما لم يحد الله الوجه كما حد اليدين والرجلين ، لا تحاد مسماه ووجوب إيعاب جميعه بخلافهما .
--> ( 1 ) ليست في م ، س . ( 2 ) الكافي 3 : 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 54 ح 154 . ( 3 ) الفقيه 1 : 28 ح 88 . ( 4 ) الخلاف 1 : 76 المسألة 23 . ( 5 ) المعتبر 1 : 141 . ( 6 ) الكافي 3 : 28 ح 4 ، التهذيب 1 : 55 ح 155 . ( 7 ) الكافي 3 : 29 ح 10 ، التهذيب 1 : 55 ح 156 ، الاستبصار 1 : 63 ح 187 . ( 8 ) التهذيب 1 : 54 .