تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

91

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد السادس عشر : أحاديث الرضاع « 57 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجل : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( 2 ) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الَّذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل . « 58 » روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ أمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ( وتشاور ) ( 4 ) قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام . « 59 » روى الشيخ الحر العاملي عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن الفضيل ، عن

--> « 57 » الكافي 6 : 44 6 ؛ التهذيب 8 : 99 364 ؛ الوسائل 21 : 457 27573 . . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 . . « 58 » الكافي 6 : 44 3 ، التهذيب 8 : 99 364 ، الوسائل 21 : 454 27565 . . ( 4 ) لم يرد في الوسائل . . « 59 » الوسائل 21 : 458 27574 ؛ تفسير القمي 1 : 76 . .