تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
92
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي ( 1 ) ولدي وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنّي أخاف أن أحبل فأغيل ( 2 ) ولدي ، وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك ( 3 ) قال : لا يضارّ المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها .
--> ( 1 ) في نسخة : فتغيلين . . ( 2 ) في نسخة : فأقتل . . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية 233 . .