السيد جعفر مرتضى العاملي
70
زواج المتعة
ومما يدل على ذلك : أن لدينا تصريحاً بهذا الأمر من قبل عمر نفسه ، واعترافاً منه بأنه لم يحرم المتعة أصلاً ، بل يعترف : أنه ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، فقد روى : أحمد بن عيسى ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : « بلغ عمر : أن أهل العراق يزعمون : أن عمر حرم المتعة ، فأرسل إليهم فلاناً سماه فقال : أخبرهم : إنّي لم أحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها . . » ( 1 ) . وهذا التفريق بين النهي والتحريم ، كان موجوداً منذ ذلك الحين ، فقد روى : في الكافي بسنده عن علي بن يقطين قال : « سأل المهدي أبا الحسن « عليه السلام » عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل ، فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن : بل هي محرمة في كتاب الله إلخ . . » ( 2 ) .
--> ( 1 ) البحار ج 100 ص 319 ، وفي هامشه عن : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 87 ، عن النوادر أيضاً . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 406 والبحار ج 48 ص 149 .