السيد جعفر مرتضى العاملي

338

زواج المتعة

رابعاً : إن ما زعمه مفسدة لعقد المتعة ، وجعله سبباً للتحريم لا يقتصر على صورة ما بعد ورود النهي ، فإن عقد المتعة إن كان من باب استئجار بضع المرأة ، ويجر المرأة إلى الاستهتار ، ويعرضها للخطر . . فإن ذلك موجود قبل نهي الشارع وبعده ، فإن اقتضى تحريم المتعة الآن ، فلماذا لم يقتض ذلك في صدر الإسلام ؟ وإن كانت الحاجة في صدر الإسلام هي التي سوغت تشريعه ، فإن هذه الحاجة لم ترتفع اليوم ، فلا بدأن تقضي ذلك أيضاً . خامساً : لا ندري مدى صحة قوله : ضج بالشكوى منه عقلاء فارس . فهل ضجوا من الخطأ في الممارسة ، أم ضجوا من أصل تشريع عقد المتعة ؟ ! كما إننا لا ندري متى ضج عقلاء فارس ؟ ! ومن الذي أطلعه على هذا التاريخ الذي لم يصل إلى أحد سواه . . وهل ضجيج عقلاء فارس لو صح يرفع الحسن في الحسن ، ويحوله إلى بشع وقبيح ؟ ! سادساً : أما قوله أخيراً : إنه لما حرمه « صلى الله عليه وآله »