السيد جعفر مرتضى العاملي

32

زواج المتعة

ونقول : 1 - إن هذا لا ينسجم مع قول الصحابي المعروف عمران بن حصين : « . . ثم لم ينهنا عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء » تعريضاً منه بعمر ، فإن كلمة : « برأيه » وكلمة : « ما شاء » تدلان على أن تحريم عمر لم يكن لتأكيد التحريم الصادر من النبي « صلى الله عليه وآله » فيما سبق ، بل كان قولاً برأيٍ من عمر نفسه . 2 - كما أن ذلك لا ينسجم مع نسبة التحريم لنفسه حيث قال : « وأنا أحرمهما » ولم يقل حرّمهما رسول الله . بل إن هذا اعتراف منه بعدم النسخ ، وبقاء الحكم الأصلي ، ومن المعلوم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيام ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة . 3 - وهو لا ينسجم أيضاً مع قول علي « عليه السلام » : « لولا ما سبق من نهي ابن الخطاب ما زنى إلا شقي أو إلا شفا » وغير ذلك من نصوص تشير إلى هذا المعنى أو تدل عليه صراحة . إذن . . فلا مجال للأخذ بقول عمر ، الذي هو اجتهاد