السيد جعفر مرتضى العاملي

33

زواج المتعة

منه في مقابل النص ، وليس هو من قبيل الاجتهاد في النص . ولو كان ثمة نص عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » لقال عمر : حرمتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب من خالف نهي رسول الله عنهما ، ولكان ذلك أبعد أثراً في دفع الناس إلى الالتزام بمقتضى النهي ، ولكان ذلك أغناه عن التهديد والوعيد الذي لم يترك الأثر الذي توخاه منه . . بل استمر الناس على العمل بهذا التشريع . عمر ينسب التحريم للنبي « صلى الله عليه وآله » : وهنا سؤال يقول : كيف ينسب عمر التحريم إلى نفسه ويقول : « وأنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما » مع أنه ليس بنبي ، وقد أجاب البعض برواية رواها ابن ماجة عن عمر ، تقول : « إنه لما ولي خطب الناس فقال : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحلها بعد أن حرمها . هذا بالإضافة إلى ما قدمناه في فصل : النسخ بالأخبار ،