السيد جعفر مرتضى العاملي

191

زواج المتعة

حمل هذه الأخبار على الرخصة ، وأن الأحوط الأولى هو إضافة العرد إلى مدة معينة ومحددة . ثانياً : بل إننا حين راجعنا كلام الشيخ في الإستبصار وجدنا أنه لم يفت حتى بجواز التمتع على عرد أو عردين ، بل قال : « والأولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنما يجوز مطلقاً مضافاً إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها . فأما إذا ذكر الدفعة مبهمة ، ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقداً دائماً لا ينحل إلا بالطلاق . يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام الجواليقي قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ .