السيد جعفر مرتضى العاملي
192
زواج المتعة
قال : أياماً معدودة بشيء مسمّى إلخ . . » ( 1 ) . فإن استدلاله بهذا الحديث ظاهر في أن الأولوية إلزامية تعيينية . ثالثاً : بالنسبة للفرق بين الزنا وبين المتعة على عرد أو عردين . . لو فرض صحته . . أن الزنا محرم في الشريعة ، وأن هذا الزواج قد حلله الشارع ، واعتبرهما زوجين ، ورتب على ذلك آثاراً ، وشرع لهما أحكاماً ، والمواقعة حاصلة بسبب مشروع ، ومقبول . ولا ينحصر الفرق بينهما بتحويل الوجه بعد الفراغ أو عدم تحويله . رابعاً : لو صح أن الفرق هو مجرد لزوم تحويل الوجه لكان طلاق اليائس بعد المواقعة مباشرة داخلاً في الزنا . ولكانت المواقعة في المتعة في أيام رسول الله « صلى الله عليه وآله » في آخر لحظات الوقت المتفق عليه يجعل المتعة زنا . خامساً : إن المنقول عن علي « عليه السلام » هو : « لولا أن
--> ( 1 ) الاستبصار ج 3 ص 152