السيد جعفر مرتضى العاملي

190

زواج المتعة

إن الشيعة قد أفتوا بصحة تزوج المرأة متعة على عرد واحد أو أكثر ، وقد يشترطون أن ينضم ذكر أجل محدد إلى ذلك أيضاً ، كيوم أو يومين لا ساعة أو ساعتين لعدم انضباط الوقت بالساعة . . قال : ولا نعرف الفرق بين الزنا وهذه الحالة . . إلا أن يقال : إن الفرق هو أنه مع إشتراط العرد . . مثلاً فإنه يجب عليه فور فراغه من المواقعة أن يحول وجهه ، ولا ينظر إليها كما قالوا أفلا نكون معذورين بهذا الجهل . . ثم قال : لو كانت المتعة على عرد أو عردين جائزة لكان المناسب أن يقول علي « عليه السلام » : « لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى أحد » فإن كل متعة ستكون زنا على هذا الرأي ، لأن الزنا هو مواقعة رجل لامرأة برضاها ، والمتعة على عرد أو عردين كذلك إلا أن يقال : إن الزنا خاص بصورة الإغتصاب ولا يتعداه ، وليس الأمر كذلك . ونقول : أولاً : إن الشيعة لا يفتون بجواز تزوج المرأة متعة على عرد أو عردين ، إلا ما نسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله من أنه