السيد جعفر مرتضى العاملي

161

زواج المتعة

ثالثاً : إن بعض الأخبار المذكورة قد دلت على التحديد بثلاثة أيام ولكنها أخبار آحاد تتخالف وتتعارض فيما بينها ، ومع غيرها ، بالإضافة ، إلى إشكالات أخرى كثيرة تزيدها ضعفاً ووهناً ولا تقوم بها حجة . أحكام زواج المتعة : قال ابن عبد البر : « وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، ولا وليّ ، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما ، وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنّة رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . » ( 1 ) . ونقول : إن جميع ما ذكره من أحكام للمتعة أعني الزواج المؤقت صحيح . لكن قوله : وهذا ليس حكم الزوجات إلخ . . غير مقبول ، فإنه وإن كان ليس هو حكم الزوجات في النكاح الدائم ، لكنه حكم الزوجات في زواج المتعة ، فلماذا يطلق حكمه بهذه الطريقة

--> ( 1 ) التمهيد ج 9 ص 116 ، وراجع : الإستذكار ج 16 ص 296 .