السيد جعفر مرتضى العاملي

119

زواج المتعة

ولحم الخنزير . . ( 1 ) . وقد أضاف أمين محمود خطاب قوله : « كان ابن عباس يتأول إباحته للمضطر إليه ، بطول العزبة ، وقلة اليسار ، والجدة ، ثم توقف عنه ، أو أمسك عن الفتوى به » ( 2 ) . ويقول عبد الرحمان الجزيري : أما أصل مشروعية نكاح المتعة ، فهو أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا في قلة تقضي عليهم بمناضلة أعدائهم باستمرار ، وهذه حالة لا يستطيعون معها القيام بتكاليف الزوجية وتربية الأسرة ، خصوصاً أن حالتهم المالية كانت سيئة إلى أقصى مدى ،

--> ( 1 ) فتح القدير ج 1 ص 455 ، وراجع : التمهيد ج 9 ص 121 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 عن ابن جرير في تهذيبه وابن المنذر ، والطبراني ، والبيهقي ، والإستذكار ج 16 ص 300 ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 179 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 205 ، وفتح الباري ج 9 ص 148 ، وتحريم نكاح المتعة ص 116 و 117 و 91 و 92 ، وفيه أنه خرج يوم عرفة فقال للناس إلخ . . ، وعن معالم السنن للخطابي ج 3 ص 191 ، وراجع : لباب التأويل ج 1 ص 343 ، وزاد المعاد ج 2 ص 204 ، وعون المعبود ج 6 ص 83 و 84 ، والمنار في المختار ج 1 ص 461 و 462 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 179 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 53 ، والمنتقى للفقي ج 2 هامش صفحة 518 و 520 و 521 ، وفقه السنة ج 2 ص 43 ، وجواهر الأخبار ج 4 ص 23 ، وإرواء الغليل ج 6 ص 319 ، ونكاح المتعة للأهدل ص 252 و 253 عن فتح الباري ج 9 ص 171 وعن التلخيص الحبير 2 / 1 / 158 . ( 2 ) فتح الملك المعبود ج 3 ص 225 .