السيد جعفر مرتضى العاملي

115

زواج المتعة

لا اختصاص للمتعة بالمضطر : لقد ادعى البعض : أن زواج المتعة إنما شرّع للمضطر فقط ، على سبيل الرخصة ، ثم نسخت هذه الرخصة إلى الأبد . ولتوضيح ذلك نقول : لقد رووا عن أبي ذر رحمه الله ، أنه قال : « إن كانت المتعة لخوفنا وحربنا » ( 1 ) . وقالوا أيضاً : نسب لزيد بن علي قوله : « المتعة مثل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير » . وسئل عنها فقال : « رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث ، وهذا إجماع أهل البيت ، فقيل : يا ابن رسول الله ، وما الآي التي نسختها ؟ فقال : قوله : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله العادون ) * .

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 207 ، وفتح الباري ج 9 ص 148 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 .