السيد جعفر مرتضى العاملي
116
زواج المتعة
فلم يستثن الله تعالى إلا الزوجة أو ملك اليمين فقط » ( 1 ) . ونسب ذلك لعلي « عليه السلام » أيضاً ( 2 ) ، وقال : إنها كانت رخصة لمن لم يجد ، فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ( 3 ) . وقالوا : إنها كانت في أول الإسلام رخصة لمن اضطر إليها ، وعلى حد تعبير البعض ، أنها كالميتة والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين بعد . . نقل ذلك عن أبي عمرة ( 4 ) . وتقدم قول ابن كثير وغيره : « روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها
--> ( 1 ) راجع : مسند زيد ص 304 و 305 هامش . ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 207 ، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 ، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 13 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 عن الطبراني في الأوسط وتحريم نكاح المتعة ص 55 . ( 3 ) تحريم نكاح المتعة ص 56 و 55 وسنن الدارقطني ج 3 ص 359 . ( 4 ) صحيح مسلم ج 4 ص 134 وسنن البيهقي ج 7 ص 205 ، ونصب الراية ج 3 ص 177 ، والمصنف للصنعاني ج 7 ص 502 ، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 13 ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 45 ، وراجع مرقاة المفاتيح ج 3 ص 423 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 ، وتحريم نكاح المتعة ص 115 و 116 .