السيد جعفر مرتضى العاملي
108
زواج المتعة
سفر ، ولا دليل أبداً على أنها كانت معمولاً بها في حالات الإقامة ( 1 ) ، فإباحتها كانت للضرورة ، في خصوص السفر فلا يتوسع بها ، لأن ما جاء على خلاف القياس فغيره به لا يقاس . . ونقول : 1 - إن النصوص الكثيرة والمتضافرة ، وكذلك الآية الشريفة ، قد أثبتت حلية المتعة مطلقاً ، ومن دون تقييد ، فتقييدها بالضرورة ، في خصوص السفر هو الذي يحتاج إلى إثبات . . 2 - إن قول علي « عليه السلام » وابن عباس ، لولا تحريم عمر للمتعة ما زنا إلا شفا ، أو إلا شقي ، وكذلك قول عمران بن الحصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ثم لم تنزل آية تحرمها إلخ . . واستمتاع معاوية وأبناء خلف . وابن أم أراكة ، وسعيد بن جبير ، بل واستمتاع ابن جريج بسبعين امرأة ، وذهاب فقهاء مكة والمدينة واليمن . . وعشرات من الصحابة وغيرهم إلى التحليل المطلق لهذا الزواج ، وغير ذلك مما ذكرناه في فصل
--> ( 1 ) الاعتبار ص 176 .