السيد جعفر مرتضى العاملي
109
زواج المتعة
النصوص والآثار وغيره إن ذلك كله يدل على أن تشريع المتعة لم يكن مقيداً بسفر ولا بضرورة ، وهذا هو الذي فهمه الصحابة ، وغيرهم . . 3 - لو سلمنا : فإن الضرورة لم ترتفع فاللازم الحكم ببقاء التشريع ، خصوصاً في حالات السفر حسبما يدعيه هؤلاء . فهل يقبل هؤلاء بذلك ؟ ! فإنهم ينكرون حليتها مطلقاً في السفر وفي الحضر ، وفي الضرورة وغيرها ! ! . 4 - على أن الضرورة قد تكون في الحضر أشد منها في السفر ، وليس في السفر خصوصية في صنع حالات الضرورة ، فإن بين عنواني الضرورة والسفر عموماً وخصوصاً من وجه . فإن كان الملاك هو الضرورة ، فإنها قد تحقق في الحضر أيضاً ، وإن كان الملاك هو السفر ، فقد لا يكون فيه ضرورة للنساء أيضاً ، وإن كان الميزان الضرورة ، والسفر معاً أي الضرورة في خصوص السفر فهو يحتاج إلى إثبات وهو دعوى عهدتها على مدعيها . . الرخصة المنسوخة : وقد زعم الشوكاني : أن النكاح الذي جاءت به الشريعة هو