السيد جعفر مرتضى العاملي
31
زواج المتعة
الإباحة ، هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه ، وطائفة من الصحابة » ( 1 ) . وقال أبو عمر : « أما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة ، فذهب ابن عباس إلى إجازتها ، فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه ، منهم : عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وطاووس . وروي تحليلها أيضاً وإجازتها عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله » ( 2 ) . وقال ابن قدامة : « . . وحكي عن ابن عباس أنها جائزة . . وعليه أكثر أصحابه : عطاء ، وطاووس ، وفيه قال ابن جريج . وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر ، وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي « صلى الله عليه وآله » أذن فيها » ( 3 ) . وقال القرطبي : قال أبو بكر الطرسوسي : « ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ،
--> ( 1 ) البداية والنهاية ج 4 ص 318 . ( 2 ) التمهيد ج 9 ص 111 و 112 والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 . ( 3 ) المغني لابن قدامة ج 7 ص 571 .