السيد جعفر مرتضى العاملي

250

زواج المتعة

هذا النزول . . استدلال باطل : وبذلك يتضح عدم صحة قول بعضهم : إن المتعة كانت محرمة قبل الهجرة بدليل : أن أول حديث جاء بشأنها قبل خيبر ورد بلفظ رخص . ورخص فعل يؤذن بالإباحة قبل الحظر ، فقد ورد في حديث ابن مسعود : « ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . . ثم رفعت هذه الرخصة بنهي الرسول وتحريمه لها بخيبر ، ثم رخص فيها ثلاثة أيام عام الفتح ، ثم حرمت إلى يوم القيامة » ( 1 ) . ونقول : أولاً : إن رواية ابن أبي شيبة وأحمد وغيرها تقول : إن ابن مسعود قال : « كنا مع النبي « صلى الله عليه وآله » ونحن شباب ، قال : فقلنا : . . الخ . . » فكيف عرف هذا المستدل أن ذلك قد كان أيام خيبر ،

--> ( 1 ) نكاح المتعة للأهدل ص 321 .