السيد جعفر مرتضى العاملي
222
زواج المتعة
وجود التصريح بخلافه ، ومع احتمال أن يكون ذلك من توضيحات الراوي . سادساً : ولو سلمنا التصريح بمتعة الحج ، فإننا نقول : إنه لا مانع من أن يكون عمران قد تحدث مرة عن متعة النساء ، وأخرى عن متعة الحج ، وأشار إلى نزول القرآن بتشريع هذه وتلك ، مستعملاً نفس الأسلوب ، ما دام أن ثمة توافقاً في إطلاق كلمة « المتعة » ، وفي نزول آية قرآنية في هذه وفي تلك . . وفي تحريمهما من قبل الخليفة الثاني في مقام واحد . سابعاً : قولهم : إن قول عمران « فعلناها مع رسول الله » يقتضي التعميم . وهذا ما حدث في حجة الوداع حين أمر « صلى الله عليه وآله » أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة . . غير كاف في إثبات ما يرمون إلى إثباته . وذلك لما يلي : 1 - إنه يكفي في صحة قوله فعلناها . هو فعل طائفة من الصحابة لأمر مّا بمرأى ومسمع من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ليدل ذلك على جوازه . ولا يلزم أن يفعله الجميع . . 2 - إنه إذا كان رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد