السيد جعفر مرتضى العاملي
220
زواج المتعة
رجاء ، قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله « صلى الله عليه وآله » ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله « صلى الله عليه وآله » حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء » ( 1 ) . فنجد أن الراوي في الرواية الثانية قد فسر فيها في البداية مراد عمران ، ثم أقحمت في الرواية عبارة أفسدت السياق ، فلاحظ قوله : ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة في كتاب الله الخ . . وهكذا الحال في غير ما ورد في صحيح مسلم . . رابعاً : قولهم في رواية النسائي وغيرها : « إن رسول الله قد تمتع وتمتعنا معه » يدل على أن المراد هو متعة الحج ، لأن النبي « صلى الله عليه وآله » لم يمارس متعة النساء . لا يصح ، وذلك لما يلي : 1 - قد وردت نصوص دلت على أنه « صلى الله عليه
--> ( 1 ) صحيح مسلم ج 4 ص 48 و 49 .