السيد جعفر مرتضى العاملي
162
زواج المتعة
62 - حدثنا أبو أحمد ، عبد الله بن عدي الحافظ ، حدثنا زرعة بن أحمد بن محمد بن هشام ، أبو عاصم الآملي بجرجان ، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا ، حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي ، أبو الفضل القرشي ، حدثنا حسين بن زيد ، عن ابن جريج ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : « قال النبي « صلى الله عليه وآله » : أحل الله من النساء ثلاثاً : نكاح موارثة ، ونكاح بغير موارثة ، وملك يمين » ( 1 ) . وواضح : أن النكاح بغير موارثة هو نكاح المتعة . 63 - قال ابن أبي ذئب ، حدثني أياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « أيما رجل وامرأة توافقا : فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا ، تتاركا فما أدري ، أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة » ( 2 ) . سنده صحيح .
--> ( 1 ) تاريخ جرجان ص 219 ، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 و 13 ج 3 . ( 2 ) صحيح البخاري ج 3 ص 158 ، وكنز العمال ج 22 ص 98 ، عن ابن جرير ، والتمهيد ج 9 ص 110 ، وتحريم نكاح المتعة ص 50 وجامع الأصول ج 12 ص 131 و 132 .