السيد جعفر مرتضى العاملي
163
زواج المتعة
64 - وقال ابن عباس رضي الله عنه : « رحم الله عمر رضي الله عنه لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد » وقد روي في ربيعة بن أمية بن خلف غير هذا ( 1 ) . 65 - عن الحكم ، وابن جريج ، وغيرهما ، قالوا : « قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي » . سنده صحيح . وفي لفظ آخر : 66 - « لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ، لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي ، أو ما زنا فتيانكم هؤلاء . . » ( 2 ) .
--> ( 1 ) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 720 والإيضاح لابن شاذان ص 438 و 439 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 481 وراجع : نيل الأوطار ج 6 ص 135 وبداية المجتهد ج 2 ص 58 والدر المنثور ج 2 ص 141 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 والدر المنثور ج 2 ص 141 . ( 2 ) جامع البيان ج 5 ص 9 ، بسند صحيح على الظاهر ، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500 ، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 405 ، والتفسير الكبير للرازي ط سنة 1357 ه ج 10 ص 50 ، والدر المنثور ج 2 ص 140 ، وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 25 وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17 ، والبيان للخوئي ص 343 عن مسند أبي يعلى ودلائل الصدق ج 3 ص 101 ، وتلخيص الشافي ج 4 ص 32 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 ، والوسائل ، أبواب نكاح المتعة ط دار إحياء التراث ج 21 ص 5 و 11 و 44 ، وفي هامشه عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 و 66 وعن رسالة المتعة للمفيد ، ونفحات اللاهوت ص 99 ، والتهذيب ج 7 ص 250 والاستبصار 3 ص 141 ، ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 447 و 449 و 478 و 482 و 483 وكتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 ، والهداية للخصيبي حديث المفضل ص 109 ، وكنز العرفان ج 2 ص 148 ، والكافي ج 5 ص 448 ، والإيضاح ص 443 ، والجواهر ج 30 ص 144 عن : النهاية في اللغة ، لابن الأثير ، والطبري ، والثعلبي ، والسرائر ص 312 ، وتفسير العياشي ج 1 ص 233 ، والغدير ج 6 ص 206 ، وكنز العمال ج 16 ص 522 و 523 ط مؤسسة الرسالة وج 22 ص 96 طبعة الهند ، وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 218 ، وعن أبي داود في ناسخه عن بعض من تقدم ، والاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 3 ص 141 ، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54 والمرأة في القرآن والسنة ص 182 ، والبحار ط بيروت ج 100 ص 305 و 314 و 315 .