الشريف المرتضى

483

الذريعة ( أصول فقه )

نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية الله تعالى . وأما ( 1 ) الخبر الذي يعلم أن مخبره ( 2 ) ليس على ما تناوله ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما ( 3 ) يعلم ذلك من حاله باضطرار ( 4 ) ، والثاني يعلم باكتساب ( 5 ) . وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا ( 6 ) إلى ( 7 ) بابها بإذن الله ( 8 ) . وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا أنه على خلافه ( 9 ) ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل ( 10 ) به ، والآخر لا يجب العمل به . والذي يجب العمل به ( 11 ) ينقسم إلى وجوب عقلي بغير خلاف ، كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية ، وإلى وجوب سمعي ، * ومثاله الشهادات بلا خلاف ، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف ( 12 ) الذي سنذكره . وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو الذي

--> 1 - ب : فاما . 2 - الف : مخبر . 3 - الف : + ان . 4 - ج : باضطراب . 5 - ج : بالكتاب . 6 - الف وج : إذا انتهينا . 7 - الف : في . 8 - ج + تعالى . 9 - ج : خلاف . 10 - ج : العلم . 11 - ب : الأول ، بجاى ( الذي يجب العمل به ) ، ج : - والاخر ، تا اينجا . 12 ب : + و .