الشريف المرتضى

81

الذريعة ( أصول فقه )

أسلم ، وقد حال الحول على ما له وهو قدر النصاب ، أن الزكاة عن الماضي لا تجب عليه . والجواب الصحيح أن الزكاة وجبت ، ثم سقطت بالاسلام لان الاسلام على ما روي في الخبر يجب كل ما تقدمه . وأما العبد فيدخل في الخطاب ، إذا تكامل شروطه في نفسه ، وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله . وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة ، إذا لم يكن مقيدا بالحرية ، أو يتعلق بالاملاك ، لان العبد لا يملك ، والعبد في هذه القضية كالحر ، وكونه مملوكا عليه تصرفه لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لان المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة ، فأوقات العبادات مستثناة من ذلك .