الشريف المرتضى

445

الذريعة ( أصول فقه )

العقلية ، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية . وعلى هذا الأصل الذي قررناه لو زيد في زمان الصوم زيادة ، لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين . فأما زيادة ركن على أركان الحج ، فليس يبين فيه أنه يكون نسخا ، لانفصال بعض أركان الحج من بعض ، وأنه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام . والأولى أن تكون زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ . فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة ، ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك ، فالواجب تقسيمه : فنقول : إن كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغير بهذه