الشريف المرتضى
446
الذريعة ( أصول فقه )
الزيادة حكمها الشرعي ، فيجب أن يكون نسخا . وإن لم يكن لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن ، وليس إلا تقديم فعل الوضوء عليها ، لم تكن الزيادة نسخا . ولو زاد الله - تعالى - في كفارة الحنث رابعة ، * لم يكن ذلك نسخا للثلاثة ، لان الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير ، وهي مفعولة بعد الزيادة على الحد الذي كانت تفعل عليه قبلها . وإنما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث ، لان تركها كان محرما قبل هذه الزيادة ، فارتفع تحريمه بالزيادة . فأما ورود التخيير على التضييق ، أو التضييق على التخيير ، فالأولى أن يقال فيما تضيق بعد التخيير : أنه نسخ ، لان أحد