الشريف المرتضى
441
الذريعة ( أصول فقه )
من الذبح ، ولا يمتنع - أيضا - أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها . فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى ، لان حلق الرأس قد يفدى بدم ما يذبح . وقد قيل - أيضا - : ( إنه - عليه السلام - فرى أوداج ابنه ، لكنه كلما فرى جزءا ، عاد في الحال ملتحما ) فقد فعل ما أمر به من الذبح ، وإن لم تبطل الحياة . والجواب عما تعلقوا به ثالثا أن خبر المعراج خبر واحد ، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة . وفيه مع ذلك من الشبه والأباطيل ما يدل على فساده ، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وإيثارهم .