الشريف المرتضى
442
الذريعة ( أصول فقه )
والجواب عما تعلقوا به رابعا أن النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنه لما لم يفعل وقد تناوله الامر ، دون أن يكون لما لم يفعل مما قد تقدم فعل نظائره ، أو الامر بها ، فكأنه قيل له : ( لا تفعل نظير ما كنت أمرت به من الصلاة الموقتة ) ؟ ! . والجواب عما تعلقوا به خامسا أنا قد بينا فيما تقدم أن الله - تعالى - لا يأمر بالفعل من يعلم أنه يخترم دونه . والجواب عما تعلقوا به سادسا أن السيد إنما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه ، وذلك لا يجوز على الله تعالى . والجواب عما تعلقوا به سابعا أن الطهارة لم تجب على الواحد منا لأجل وجوب الصلاة عليه ، وكيف يكون كذلك ، وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها عليه ؟ ! وإنما تجب الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه ، وهو يظن وجوبها عليه ، وإن جوز المنع . والجواب عما تعلقوا به ثامنا أن هذا الخبر إنما يصح التعلق به في جواز النسخ قبل إيقاع الفعل ، لا قبل وقته ، وغير ممتنع أن يباح له - عليه السلام - من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله ، ومثل ذلك لا شبهة فيه .