الشريف المرتضى

436

الذريعة ( أصول فقه )

الامر بها ، ولم يرد نهي عنها ، وإن ورد النهي عنها دل على تغير حالها ، واختصاصها بوجه يقبح عليه ؟ فإذا أمر بالصلاة ، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها ، فإذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف ، كأنا قدرنا أنه - تعالى - علم أنه إن كلفه على هذا الوجه ، كان مصلحة له ، في واجب عليه يفعله أو قبيح يتجنبه . والجواب ان هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة : فإن كانت مصلحة ، فبورود النهي لا يتغير حالها ، ويجب قبح النهي المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها ، فبتناول الامر أو باستمراره لا يتغير حالها ، فيجب قبحها . وقبح الامر المتناول لها . اللهم إلا أن يقال : لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع على كل واحد منهما ، فتكون - متى وقعت على