الشريف المرتضى
437
الذريعة ( أصول فقه )
أحدهما - واجبة ، وإذا وقعت على الآخر قبيحة ، والامر تناولها على جهة الحسن ، والنهي تناولها على جهة القبح . وهذا - إن قيل - باطل ، لأنه لو كانت لهذه الصلاة جهتان يقع عليهما ، لوجب تمييز ذلك للمكلف وإعلامه إياه ، ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح ، كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالى ، وبين كونها عبادة لغيره . وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة ، وبين وقوعها على خلاف ذلك . وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب ان يتميز له - أيضا - الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة ، فلما قيل له : ( صل الظهر بطهارة وبنية