الشريف المرتضى
418
الذريعة ( أصول فقه )
يعلم إلا بدليل سوى الحكم ، لان الحكم إذا لم ينافه ، لم يعلم به كونه منسوخا ، ومثاله ما روي في وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ صوم عاشوراء ، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق . ومتى قيل فيما هذه حاله : ( إن كذا نسخ بكذا ) فمجاز ، والمراد به أن عنده علم نسخ الأول . وأما النسخ بحكم يضاده ، فقد يقع بثبوت الحكم ، وقد يقع - أيضا - بدليل ، وإنما كان كذلك ، لان تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف . ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة والندب والوجوب - أيضا - في حكم الضد للندب والإباحة ، لان كونه مباحا يقتضي نفي ماله يكون نديا وواجبا ، وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا .