الشريف المرتضى
412
الذريعة ( أصول فقه )
وقد روي هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنه - عليه السلام - قال : ( لا ماء إلا من الماء ) ، وعلى هذا اللفظ لا شبهة في الخبر . إن الصحابة لم تبين جهة قولها في هذا الخبر أنه منسوخ ، وهل النسخ يتناوله أو دليله ، أو ما علم منه بقرينة ، وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ ، فمن أين أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة ؟ وليس لهم أن يقولوا : ( المراد بذلك الاقتصار من الماء على الماء ) ، لأنهم ليسوا بأولى منا أن نقول : ( المراد به أن التوضؤ من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه ) فقد روي أنهم كانوا يتوضأون من التقاء الختانين ، فأوجب - عليه السلام - الغسل في ذلك . والجواب عن السابع أن آية التيمم وآية الكفارات بين