الشريف المرتضى
413
الذريعة ( أصول فقه )
فيهما حكم الأصل وحكم البدل ، لأنه - تعالى - أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه . وكذلك في الكفارة لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل . باب الكلام في النسخ وما يتعلق به فصل في حد النسخ ومهم أحكامه اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة ، ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه ، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع ، وعلى مقتضى الأدلة الشرعية .