الشريف المرتضى

362

الذريعة ( أصول فقه )

العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر ، ومن لا يتمكن من العلم ، والتبيين وإن لم يحصل في وقت الحاجة ، فلأجل تفريط المكلف ، وإنما أتى به من قبل نفسه ، والتبيين في إمكان المكلف وإن فرط فيه . فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلف الناس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ، وقال بمثل ذلك في الأوامر ، وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأهل الظاهر . ومنهم من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة ، وهو قول أكثر الشافعية ، وبعض أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من أجاز تأخير بيان المجمل ، ولم يجز ذلك في العموم وما جرى مجراه ، وهو قول جماعة من أصحاب الشافعي وأبي الحسن الكرخي . ومنهم