الشريف المرتضى

353

الذريعة ( أصول فقه )

هو مجاز ، وغير ظاهر ، بل بالتعارف قد صار هو الظاهر ، وكذلك القول في التحريم والتحليل . وأي منصف يذهب عليه أن قولنا : ( إن الميتة محرمة ) أو ( الخمر . . . ) ظاهر ، وحقيقة ، وليس على سبيل المجاز . ومما ألحقه قوم بالمجمل - وإن لم يكن مع التأمل كذلك - ما روي عن النبي - عليه السلام - من قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، و ( نكاح إلا بولي ) ، و ( لا صلاة إلا بطهور ) ، واعتمدوا على أن لفظة ( لا ) لا يمكن أن تكون نافية للفعل مع علمنا بوقوعه ، فيجب أن يكون داخلا فيه على أحد الامرين إما الاجزاء * ، وإما التمام والفضل ، وإذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك ، فهو مجمل . وربما قالوا : أن الاجزاء