الشريف المرتضى

345

الذريعة ( أصول فقه )

تجويزا وتقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس ، كما أجزنا أن نخص بهما العموم المعلوم في كتاب الله تعالى ، وإنما الكلام في وقوع ذلك وحصوله ، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروري ، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها . فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله - تعالى - : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ) وقوله - تعالى - : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى الآيتين ، ومخرج الدم في الأخرى . وهذا باطل ، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين