الشريف المرتضى

335

الذريعة ( أصول فقه )

اسمه - : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، لأنا لو خلينا والظاهر ، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا لأنا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ ، وفي الأول الامر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على العموم ، أو غيره من الأدلة المنفصلة ، في أنه وإن جعل الكلام مجازا ، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن . وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع ، من جهة أن البيان في آية السرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن لا يقطع ، وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر ، فظن أنه مخالف للتخصيص في قوله - تعالى - : ( اقتلوا المشركين ) وما جرى مجراه . والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع