الشريف المرتضى
327
الذريعة ( أصول فقه )
في اللغة محتملا . ثم احتماله ينقسم ، فربما احتمل أمرا من جملة أمور ، مثل قوله - تعالى - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) و ( لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وربما احتمل شيئا من جملة أشياء معينة ، أو شيئين ، كقولنا قرء ، وجون ، وشفق ، وقوله - تعالى - : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) . فأما ما يرجع إلى النقل ، فكالأسماء الشرعية ، كقولنا صلاة ، وزكاة لان المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة . وأما مثال ما يرجع إلى مقدمة ، فهو كل عموم يعلم بأمر متقدم أنه لا يراد به إلا البعض ، ولا دليل على التعيين ، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان ، نحو قوله - تعالى - : ( وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم ) . وأما ما يرجع إلى مؤخرة وقرينة ، فهو كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل ، أو استثناء مجمل ، كقوله - تعالى - :