الشريف المرتضى

328

الذريعة ( أصول فقه )

( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول . وخلاف ذلك في الأمثلة ، لان الامر ربما اشتبه فيها . وفيما ذكرناه كفاية . فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به . وقد ذهب قوم إلى أن النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به . ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم ، فهو نص . ولا يجعل المجمل نصا . وما قلناه في حد النص أولى ، لأنه لا خلاف بين الأمة في أن الله - تعالى - قد نص على الصلاة والزكاة مع حاجتهما إلى البيان . ويسمون اللفظ نصا . وإن كان فيه احتمال واشتباه .