الشريف المرتضى

326

الذريعة ( أصول فقه )

جلدة ) . وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا يدل على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد * يذكر في موضعه والخلاف فيه ، بمشية الله ، ويدخل في هذا القسم النسخ ، لان الدليل المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به ، مما يفيده النسخ . ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات ، لان الخطاب إذا ورد ، فلو خلينا وظاهره ، لاقتضى ما لم يرد منا ، فلا بد من الحاجة إلى البيان . والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ، ومنه ما يؤثر فيه النقل أو حصول مقدمة ، أو مؤخرة ، أو قرينة . فالذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وضع